قوله في ج 2 ، ص 377 ، س 7 : « عند مقام إبراهيم » .
أقول : احرام الحج من مقام إبراهيم أو في الحجر من باب الأفضليته وإلا فالاحرام من المكة يكفى كما يدل عليه صحيحة عمرو بن حريث ( الوسائل ، ج 8 ، ص 246 ) وعن المدارك قد اجمع العلماء كافة مع أن ميقات حج التمتع كله وعن الجواهر بلا خلاف أجده نصا وفتوى وفي كشف اللثام الاجماع عليه .
قوله في ج 2 ، ص 377 ، س 10 : « ولا يخفى عدم » .
أقول : وفيه أن صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة ( الوسائل ، باب 18 من أبواب احرام الحج ، ح 1 ) يكفى في إفادة الاستحباب عقيب الفريضة وعليه فلاوجه للتأمل في ذلك فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 377 ، س 14 : « صحيحة ابن عمار » .
أقول : وفي الوسائل ج 9 ، ص 27 عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . كم اصلى إذا اتطوعت ( للاحرام ) قال أربع ركعات .
قوله في ج 2 ، ص 378 ، س 8 : « وأما الكيفية فتشمل » .
أقول : ولا يخفى عليك انه لا يشترط في الاحرام هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر ، كما يدل عليه صحيحة الحلبي ( الوسائل ، ج 9 ، ص 56 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن تلبى وأنت على غير طهر وعلى كل حال وعليه فيجوز الاحرام من الجنب والحائض والنفساء كما صرح به الشيخ الأعظم في مناسكه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 394
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٤