تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
قوله في ج 2 ، ص 371 ، س 3 : « فهو من جهة الدلالة » . أقول : وقد مر الجواب عنه وعليه فلا إشكال من هذه الناحية بل الإشكال من ناحية أخرى وهو أن الرواية تدل على أن موضوعها هو نسيان احرام الحج بقرينة قوله عليه السلام « فقدتم حجه » فالتعدى إلى نسيان احرام العمرة غير ظاهر كما في المستمسك أيضا فراجع ، نعم لو تذكر من نسي احرام العمرة بعد اتمام اعمال الحج فلا يبعد شمول المرسلة له بالاطلاق وترك الاستفصال كما صرح بذلك المصنف في حاشيته على مناسك الشيخ الأعظم قدس سره تبعا للسيد البروجردي قدس سره ، وأما قول المستمسك بأنه لا بأس بدعوى عموم الحكم لحج التمتع الشامل لعمرته نعم عمرة الافراد والقرآن ومطلق العمرة المفردة لا تصلح الرواية للاستدلال بها فيها إلا بضميمة عدم القول بالفصل أو بالأولوية ، ففيه أنه ان أريد ما ذكرناه فهو وان أريد أن لفظ الحج يطلق على العمرة أيضا فهو غير واضح وبالجملة ظاهر المرسلة هو التذكر بعد جميع اعمال الحج إذ لو كان المراد بعد جميع أعمال العمرة لما عبر بقوله وقد شهد المناسك كلها لظهور المناسك في اعمال الحج أو اعمال الحج والعمرة لا خصوص أعمال العمرة هذا كله بالنسبة إلى أنه ترك الاحرام نسيانا وأما إذا اتى بالاحرام قبل الميقات أو بعده بتوهم أنه يحاذي الميقات ثم بعد اتمام الاعمال الحج والعمرة لكشف الخلاف فقد يدعى أن حكمه حكم من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا بالأولوية . قوله في ج 2 ، ص 371 ، س 5 : « هي الإحرام والوقوف » . أقول : أي والاحرام من مكة بعد اتمام عمرة التمتع واحرامها من المواقيت .