قوله في ج 2 ، ص 369 ، س 21 : « لصحيحة الحلبي » .
أقول : التي مرت في الصفحة السابقة الدالة على حكم من ترك الاحرام حتى دخل الحرم .
قوله في ج 2 ، ص 370 ، س 3 : « إن مقتضى الإطلاق » .
أقول : أي مقتضى إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي بالنسبة إلى الرجوع إلى ما قدر عليه زائدا على الخروج من الحرم هذا مضافا إلى موثق زرارة المذكور في ص 425 فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 370 ، س 4 : « فيحمل ما دل على » .
أقول : وهو صحيحة ابن عمار بناء على عدم الفرق بين الرجل والمرأة .
قوله في ج 2 ، ص 370 ، س 6 : « جهله حتى أكمل » .
أقول : أما من ذهب إلى المنى أو العرفات لزم الرجوع إلى المكة والاحرام منه ان لم ينطبق الوقت وإلا فاحرم من موضعه ، كما أن الأحوط بعد التذكر وفوات الموقفين أو قبل الفراغ هو الرجوع إلى المكة والاحرام ثم الاتمام ثم الاتيان بالحج في السنة الآتية كما في مناسك الشيخ في احرام الحج .
قوله في ج 2 ، ص 370 ، س 7 : « ههنا روايات أحدها » .
أقول : هذه الروايات تدل على الحكم المذكور في عمرة التمتع فلاتشمل العمرة المفردة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 390
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٠