ما في صحيحة ابن عمار على الاستحباب لو لم نقل باختصاص المرأة الطامث بذلك كما ذهب اليه بعض الاعلام كالسيد الخوئي ( مد ظله العالي ) .
قوله في ج 2 ، ص 369 ، س 3 : « ودعوى الانصراف » .
أقول : بان يقال إن قوله رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم إلخ لا يشمل العامد الملتفت لزم لغوية اشتراط كون الاحرام من الميقات ، ولكنه كما ترى فان الحكم الوضعي لا ينافي الحكم التكليفي فأدلة اشتراط كون الاحرام من الميقات يدل على وجوبه تكليفا ووضعا فلايلزم الاشكال في الحكم بالصحة لو عصى ولم يحرم .
قوله في ج 2 ، ص 369 ، س 3 : « يدعى الإجماع على خلافه » .
أقول : كما يظهر من الجواهر ولكن صاحب المستند ذهب إلى شموله للعامد وذهب اليه صاحب المستسمك وصاحب المعتمد ، ونسب إلى بعض القدماء فالأحوط هو الاحرام والإتيان بالحج واعادته في القابل .
قوله في ج 2 ، ص 369 ، س 14 : « المذكور آنفا » .
أقول : في ص 368 سألته عن رجل ترك الاحرام الخ .
قوله في ج 2 ، ص 369 ، س 16 : « من التقييد بتعذر » .
أقول : أي فلابد من تقييد ما يدل على الاحرام من مكانه بما إذا تعذر الخروج من الحرم هذا مع أنه لا اطلاق له مع اتصال قوله فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 389
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٩