قوله في ج 2 ، ص 368 ، س 3 : « الصوم غير خفي » .
أقول : ولذا يجب الاستمرار على نية الصوم في صحة الصوم دون احرام الحج ولذا ذهبوا إلى إدامة الاحرام فيمن احرم ثم اعرض عنه وأراد تجريد الاحرام من ميقات آخر ، ولم يقولوا بفساد احرامه بالاعراض عنه ، كما صرح به في المسائل المتفرقة المذكورة عند ختام مناسك الشيخ الأنصاري قدس سره فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 368 ، س 10 : « فاللازم الاحتياط لكن » .
أقول : أي الاحتياط بغير أهل المدينة .
قوله في ج 2 ، ص 368 ، س 11 : « من غير تقييد » .
أقول : وحيث لاتقييد فيعم غير الأصل .
قوله في ج 2 ، ص 368 ، س 11 : « حمل الأهل في أخبار » .
أقول : أي كما أن حمل الأهل في ساير الأخبار الدالة على تعيين المواقيت على غير أهل تلك البلاد أعنى من مر بتلك البلاد حتى لا ينافي هذه الصحيحة الدالة على الجواز من الميقات الثاني لأهل تلك البلاد بعيد جدا .
قوله في ج 2 ، ص 368 ، س 12 : « فلعل التعيين من باب الجري » .
أقول : هنا فرع وهو أن من دخل مكة محرما باحرام العمرة المفردة ثم خرج فمقتضى ما يدل على أن لكل شهر عمرة هو جواز دخوله في المكة بدون الاحرام ان دخل ثانيا قبل مضى الشهر فهل يكون كذلك لو مر على الميقات يمكن أن
حاشية جامع المدارك — صفحة 387
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٧