قوله في ج 2 ، ص 364 ، س 11 : « بنظر العرف » .
أقول : قال سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدس سره ثم أن المراد بالمحاذاة ما هو المفهوم عرفا بحيث يقع الميقات في يمين الشخص المواجه للحرم أو يساره وأما قدامه فهو قبل الميقات لامحاذله وكذا اخلفه بعد الميقات ولا ريب في عرفية هذا المفهوم بلااحتياج إلى تصوير دائرة تقع المكة في مركزها ولا الخط المستقيم سواء المطلق على شيء منهما أم لا انتهى هذا مع عدم انطباق الوجوه التي ذكرت في عروة الوثقى غير المحاذاة العرفية فراجع العروة وشروحها .
قوله في ج 2 ، ص 364 ، س 11 : « لا يصدق الحذاء » .
أقول : والعلم بصدق المحاذاة فيما إذا كان الميقات متسعا كوادى العقيق سهل وأما في غيره ليس بسهل .
قوله في ج 2 ، ص 366 ، س 8 : « مشروع ففي الحقيقة » .
أقول : ويمكن أن يقال إن النسبة بين ما دل على مشروعية الاحرام بالنذر وبين ما دل على عدم مشروعية الاحرام قبل الميقات نسبة الخاص إلى العام أو المقيد إلى الاطلاق ، ولا إشكال في تقدم الخاص أو القيد على العام أو المطلق إلا أن يقال : نعم ولكن بعد التخصيص أو التقييد يكون مورد النذر هو الذي لا يكون مشروعا للاحرام وصح فيه النذر للشكر ، فيسئل حينئذ كيف يتحقق الشكر باتيان شيء لا يكون مشروعا وصح النذر فيه ، يمكن أن يقال إن النذر وصحته يكشف عن كون متعلق النذر وهو الاحرام قبل الميقات ذا مصلحة ولكن الشارع لو يوجبه أو لم يستحبه بجهة من الجهات ، وكيف كان فلا مجال لرفع اليد عن صحيح الحلبي .
حاشية جامع المدارك — صفحة 386
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٦