لا خصوصية للطريق المذكور ومسجد الشجرة نعم إذا كان بين الطريق ومحل الميقات فصل بعيد عن مثل الفصل بين الطريق المذكور في الرواية ومسجد الشجرة يشكل التعدي فالمعتبر هو المحاذاة التقريبى ولكن ورد لظن صحيح في خصوص الحائض وهو صحيحه يونس ويدل على الاحرام من خارج المسجد فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 362 ، س 18 : « من مسيرة ستة » .
أقول : ولعل المراد أنه إذا سار في الطريق حتى صار المسير ستة أميال يكون حينئذ في حذاء الشجرة من البيداء وعليه فيكون طي ستة أميال من محققات الحذاء فالملاك هو الحذاء العرفي ، ثم إن مسجد الشجرة لا خصوصية فيه بل الحذاء كاف في ساير المواقيت أيضا كما أن البعد من محل الذي يكون بخداء المسجد ونفس المسجد لا مدخلية له وعليه فيجوز الاكتفاء بالحذاء من قرب المسجد .
قوله في ج 2 ، ص 363 ، س 3 : « وقد رخص » .
أقول : يدل الترخيص المقيد بالمرض أو الضعف على عدم الترخيص في غير الضرورة كما قيده المتن بحال الضرورة تبعا للمشهور ويؤيده أو يشهد عليه النصوص المتضمنة أن مسجد الشجرة ميقات أهل المدينة الظاهرة في التعيين ولا ينافي ما ذكر قوله في خبر أبي بصير الجحفة أحد الوقتين تنزيله بالعلة والمرض فلا إطلاق له وهكذا لا ينافيه صحيح الحلبي لأنه متعرض للحكم الوضعي فلايدل على جواز التأخير تكليفا وكيف كان فيقيد بمفهوم خبر الحضرمي ونحوه ما يكون ظاهره جواز التأخير كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام وأهل المدينة من ذي
حاشية جامع المدارك — صفحة 383
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٣