قوله في ج 2 ، ص 351 ، س 9 : « ولا شبهة في أن » .
أقول : هذا الكلام لتأييد اختصاص جواز العدول بما إذا اتى بالافراد استحبابا لاوجوبا فان الأصحاب مع أداء حجة الاسلام لا يجب عليهم العدول إلى التمتع بل يجوز لهم اتمام الافراد فلا يكون خارجا عن محل الكلام .
قوله في ج 2 ، ص 351 ، س 14 : « عدم الجواز لأن جواز » .
أقول : أي عدم جواز العدول من الأفراد إلى التمتع .
قوله في ج 2 ، ص 359 ، س 16 : « من أفال الحج » .
أقول : وأما قبل طواف النساء فلاإشكال لعدم كونه من اجزاء الحج بل هو واجب مستقل كما يظهر من بعض الفتاوى والنصوص وان استشكل فيه في ص 510 وقد ايدناه بعض الروايات الدال على دخوله في الحج ولكن الظاهر عدم العمل به فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 359 ، س 23 : « أما مع الجهل » .
أقول : وفيه أن مع الجهل أيضا ادخال ما ليس في الشرع في الشرع بدعة وتشريع لان التشريع والبدعة ليس إلا هو ذلك نعم لو كان هذا الادخال بالحجة الشرعية لا تعد بدعة وتشريعا كالفتاوى التي لاتتطابق مع الواقع فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 360 ، س 17 : « زيادة الإحرام من مكة » .
أقول : لاحرام الحج بعد الاتيان بعمرة التمتع واحرامها من المواقيت .
حاشية جامع المدارك — صفحة 380
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٠