قوله في ج 2 ، ص 360 ، س 18 : « الميقات لمن يمر به » .
أقول : أي لمن يمر من جانب الميقات لامن نفس الميقات .
قوله في ج 2 ، ص 361 ، س 4 : « وقال الكاظم عليه السلام » .
أقول : نقل الإمام فعل الإمام وهو الاحرام في ذات عرق يشهد على جوازه فلو لم يكن جايزا لما فعل واحتمال التقية بعد نقل الإمام احرامه في ذات العرق لا مورد له فلذلك يكون هذا الخبر أيضا من أدلة جواز الاحرام في ذات العرق ويكون معارضا مع خبر الحميري الظاهر في لزوم الاحرام من غير ذات عرق .
قوله في ج 2 ، ص 362 ، س 4 : « الأولين للشهرة » .
أقول : هذا مضافا إلى ما سيأتي من دلالة صحيح مسمع على أن ذات عرق داخل في المواقيت فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 362 ، س 4 : « القريبة من الإجماع » .
أقول : كما قال في المستمسك وبالجملة ما تضمن من النصوص خروج ذات عرق عن العقيق كاد أن يكون مخالفا للاتفاق ظاهرا ، فلا مجال للأخذ به فالأقوى ما عليه المشهور .
قوله في ج 2 ، ص 362 ، س 14 : « لكنه بعد التسالم » .
أقول : هذا مضافا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » الحديث فالللازم هو الاحرام من المواقيت لا في المواقيت . وفي خبر علي بن جعفر ولأهل
حاشية جامع المدارك — صفحة 381
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨١