تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
المدينة ومن بينها من الشجرة ولأهل الشام ومن بينها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن ولأهل اليمن من يلملم فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت . قوله في ج 2 ، ص 362 ، س 15 : « لم أعرف وجه التأمل » . أقول : يمكن أن يقال إن صحيح ابن سنان مختص لمن يخرج في غير طريق أهل المدينة فلا يشمل من يخرج في طريق المدينة ، فتأمل وعليه فالأحوط هو الاقتصار على المسجد وحواليه مما يصدق عليه الاحرام من المسجد بعد تقييد وتعيين ذي الحليفة والشجرة بمسجد الشجرة في الخبر الصحيح ، كما في صحيح رفاعه ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة وبهذا يجمع بين الأخبار بالاطلاق والتقييد بناء على اطلاق العقل وهو الاحرام من أي مكان من موارد ذي الحليفة بناء على أن المطلق هو ذو الحليفة أي المكان الذي فيه المسجد حتى يقال أن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة نسبة الجزء إلى الكل لا الفرد إلى الكلى التي هي نسية المقيد إلى المطلق فيكون المراد من ذي الحليفة جرئه مجازا أو يجمع بين الأخبار بالتفسير وشرح المراد وان لم يكن للاطلاق والتقييد بالاطلاق . قوله في ج 2 ، ص 362 ، س 15 : « أنه قيل بلزوم » . أقول : والأحوط هو أن يجمع الحائض بين الاحرام في خارج المسجد وتجديده في الجحفة ، لأن ظاهر الدليل هو الاكتفاء بالمحاذاة فيما إذا كان بين المسجد وهناك فصل وأما إذا لم يكن كذلك فالاكتفاء بالمحاذات مع سهولة الدخول في المسجد غير واضح فافهم وهو إشارة إلى ما سيأتي في اجزاء الحياة نعم يمكن التعدي عن الدليل إلى كل مكان يحاذي مع كل ميقات بعد القاء الخصوصية إذ