قوله في ج 2 ، ص 339 ، س 7 : « قيل بالتفصيل » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مدرك التفصيل بين صورة الاحرام حال طهارتها وبين صورة الاحرام حال الحيض بانقلاب الوظيفة في الثاني من المتعة إلى الافراد وبالتخيير بين العدول إلى الافراد وبين ان تفعل الحائض غير الطواف من أفعالها وتقصر ثم تحرم بالحج من مكانها ثم تقضى مافاتها من الطواف بعد أن تطهر في الصورة الأولى هو مقتضى الأخبار ، ولكن هذا غير تعيين القضاء في الصورة الأولى كما في المتن ودل عليه خبر أبي بصير ولكنه غير معمول به .
قوله في ج 2 ، ص 340 ، س 1 : « ومنها صحيح سعيد الأعرج » .
أقول : صحته محل منع لاشتمال الطريق على محمد بن سنان .
قوله في ج 2 ، ص 340 ، س 12 : « ينافي ذلك الإطلاق » .
أقول : ولا يخفى عليك ان المنافاة من قبيل منافاة إطلاق المقيد مع المطلق ومن المعلوم أن اطلاق المقيد مقدم على المطلق .
قوله في ج 2 ، ص 340 ، س 13 : « فظاهره إتمام الطواف » .
أقول : وفيه أن خبر الأعرج مطلق من جهة التطهير والغسل فاللازم هو تقييده بقوله : « فإذا ظهرت رجعت فأتمت بقية الطواف » في خبر أبي بصير فالأقوى هو ما ذهب اليه في المتن فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 379
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٩