تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
قوله في ج 2 ، ص 338 ، س 6 : « عليه صحيح جميل » . أقول : وإطلاقه يشمل الفرعين المذكورين في مناسك الإمام ( ص 190 - 189 ) لأن الصحيحة تدل أن حكم من لم يدرك أعمال العمرة من جهة الحيض هو العدول إلى حج الافراد فإذا أتى المرأة باعمال عمرة التمتع بعد اتمام عادتها ثم رأت في العرفات أو المشعردما وقطعت بكونه حيضا كما إذا انقطع قبل مضى العشرة وكشف عن كون اعمال عمره التمتع وقعت حال الحيض فهو في احرام عمرة التمتع يجب عليه العدول إلى حج الأفراد من مكانه وهكذا لو شك في كونه اما حيضا أو استحاضة من جهة احتمال ادامته إلى بعد العشرة ، احتياط بالجمع بين اعمال حج التمتع وحج الأفراد بنية ما في الذمة . قوله في ج 2 ، ص 339 ، س 6 : « بالتخيير حيث أن » . أقول : أي بالتخيير الفقهي لا يقال أن التخيير المذكور لايخالفه المشهور لأنهم ذهبوا إلى جواز العدول والجواز لا ينافي جواز بقاء الحائض على متعتها فتفعل حينئذ غير الطواف من افعالها وتقصر ثم تحرم بالحج من مكانها لأنا نقول مرادهم من الجواز هو الجواز بالمعنى الأعم وهو الوجوب ، هذا مضافا إلى أن اختيارهم لطرف من الطرفين مع كون الحكم هو التخيير بينهما لا يصح مع التخيير الفقهي بل اللازم عليهم هو تجويز الطرف الآخر فاقتصارهم على طرف واحد مما يشهد على أن الحكم هو ذلك لاغير .