أخرى لزم الاتيان به فورا على الأحوط وأن تخلف والتي بالحج أو عمرة مفردة أخرى صحح لأن الأمر بالشيء لا يستلزم النهى ، وان استلزم يكون النهى غيريا لاذاتيا .
قوله في ج 2 ، ص 337 ، س 5 : « خبر يعقوب بن شعيب » .
أقول : وربما يستدل بها على كفاية خوف فوات الموقفين لمن أراد الاتيان باعمال عمرة التمتع ولكن من المحتمل أن يكون المراد من الرواية هو خوف فوات الموقفين لمن أراد الاتيان باحرام الحج نعم يمكن أن يقال إن درك الموقفين ان كان شرطا بواقعه لو مع الناس في عدم دركه كثيرا ما كما أن الضرر في باب الصوم يكفى خوفه وفي المقام يكفى خوف عدم دركهما في عدم جواز احرام عمرة التمتع والعدول إلى حج الافراد .
قوله في ج 2 ، ص 337 ، س 16 : « وغيرها أنه متى » .
أقول : أي وغيرها التي فيها بعض الصحاح .
قوله في ج 2 ، ص 337 ، س 16 : « زاحم المتعة » .
أقول : أي خاف وخشي مزاحمة المتعة كما في الخبر أو كما قررناه من طريق آخر .
قوله في ج 2 ، ص 337 ، س 16 : « عرفات لا خصوص الركن » .
أقول : نعم يجوز للمضطر أن يكتفى بالركن من الوقوف فإذا دخل بعمرة ورأى أنه لاوقت له إلا لدرك الركن من الوقوف وجب عليه أن ينقل نيته إلى الأفراد والتي بما عليه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 376
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٦