تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الفوت ، ثم إن الظاهر من مصحح إسحاق هو أن الرجوع بالعمرة مستحب لتعليله بقوله لكل شهر عمرة مع أنه ليس إلا مستحبا ولعل الجمع بينه وبين صحيحة حماد يقتضى حمل قوله وان رجع في غير الشهر دخل محرما على الاستحباب ولعله لذلك لم يذكر الإمام المجاهد قدس سره في التحرير احرام العمرة في الرجوع فوجوب الدخول مع الاحرام غير ثابت وان كان هو الأحوط . قوله في ج 2 ، ص 336 ، س 7 : « في خبر حفص منها » . أقول : في صحيحة الحلبي لظهور ما أحب في عدم الوجوب . قوله في ج 2 ، ص 336 ، س 7 : « الجواز في صورة الخروج » . أقول : المستفادة من قول المصنف إلا على وجه لا يفتقر إلى تحديد عمرة . قوله في ج 2 ، ص 336 ، س 11 : « حيث علل بأن لكل » . أقول : راجع ص 422 . قوله في ج 2 ، ص 336 ، س 18 : « لو دخل بعمرة » . أقول : هذا الفرض مختص لما إذا خشي بعد الدخول في العمرة وأما إذا لم يدخل وعلم الضيق فقد الحقه بعض بالأولوية . راجع العروة أواخر مسأله 3 من فصل صورة حج التمتع . قوله في ج 2 ، ص 336 ، س 19 : « وكان عليه عمرة مفردة » . أقول : وهل يكون الاتيان بالعمرة مفردة بعد الحج واجبا فوريا أم لا ؟ اختلف فيه ، ولعل ظاهر الأمر به هو الفور والأحوط هو الاتيان به فورا ثم لو لم يأت به إلى سنة