تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الأصل المقتضى للجواز وربما يوجد في بعض النصوص أن الموضوع للمنع من دخل مكة لكن القرائن فيه وفي غيره تقتضى الاختصاص بمن فرغ من العمرة . قوله في ج 2 ، ص 335 ، س 14 : « قبالها خبر إسحاق بن عمار » . أقول : هو مصحح لوقوع الصفوان في طريقه وسيأتي في ص 423 تعبير المصنف عنه بالموثق . قوله في ج 2 ، ص 336 ، س 1 : « ويشكل استفادة حرمة » . أقول : ولعل لهذا ذهب الشيخ الأعظم في مناسكه إلى الاحتياط في ترك الخروج من المكة قبل يوم التروية . قوله في ج 2 ، ص 336 ، س 4 : « ليست قوية لقوة » . أقول : ولا يخفى عليك قوة دلالة صحيحة زرارة وصحيح حماد اللهم إلا أن يقال إن قوله حتى تحج أو حتى تقضى الحج يشهد على أن المقصود من النهى هو عدم فوت الحج وعليه فلايدل على حرمة الخروج مع العلم بعدم الفوت ، كما أن الارتهان بالحج لا ينافي الخروج مع العلم بعدم الفوت ، وعليه فلايحرم الخروج فيما إذا لم يناف مع الارتهان بالحج إذا علم بعدم فوت وقت الحج بل يمكن حمل النهى عن الخروج على الكراهة بقرينة قوله « ما أحب » في صحيح الحلبي بناء على ظهوره في الكراهة وأما بناء على عدم ظهوره فيها لاستعماله كثيرا ما في المبغوض كقوله انى لا أحب الآفلين وقوله ان الله لا يحب المسرفين فلاوجه لرفع اليد عن ظهور صحيحة حماد وعليه فالأحوط ان لم يكن أقوى هو العمل بصحيحة حماد فيما إذا لم يعلم بعدم الفوت بل الأحوط هو العمل بها حتى فيما إذا علم بعدم وقت