تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قوله في ج 2 ، ص 305 ، س 16 : « بالقصد هكذا قيل » . أقول : هذا بالنسبة إلى النيابة ، ولكن ربما يكون العمل من باب التسبيب كالنية ففي هذه الصورة لا حاجة إلى قصد الفاعل بل اللازم هو قصد من عليه العمل فمن وجب عليه الهدى يجب عليه النية ولا يضره عدم نية الذبح فيما إذا كان للذابح الة للذبح لا نائبا في الذبح . قوله في ج 2 ، ص 331 ، س 10 : « لأن الكل متفقون » . أقول : وظاهر العبائر هو جواز الاحرام لحج التمتع في اشهر الحج بعد الاتيان بعمرة التمتع من دون فرق بين الشوال وذي القعدة وذي الحجة وهو مقتضى إطلاق صحيحة حماد الآتية الامرة باحرام حج التمتع لمن دخل في مكة ، وأراد الخروج لبعض الحوائج من دون تفصيل بين الأشهر المذكورة ، ولكن ذهب في المعتمد إلى عدم جواز تقديم احرام الحج على يوم التروية أزيد من ثلثه أيام ، وتمسك بمعتبرة إسحاق بن عمار مع أنها مربوطة بخروج من مكة إلى عرفات ولاارتباط لها بالاحرام قبل يوم التروية فراجع ( ج 5 ، ص 122 ) . قوله في ج 2 ، ص 332 ، س 7 : « فقد ادعي عليه » . أقول : ويدل عليه بعض الأخبار كصحيحة عمرو بن حريث حيث « قال فيه قلت لأبي عبد الله عليه السلام من اين أحل بالحج فقال ان شئت من رحلك وأن شئت من الكعبة وان شئت من الطريق » وفي التهذيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام « وهو بمكة » الخ ( الوسائل ، باب 21 من المواقيت ، ح 2 ) وكخبر اخر يدل على أن محل الاحرام
حاشية جامع المدارك — صفحة 371 | السيد محسن الخرازي