تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
إلى عمرة مفردة بعدهما فهو محل اشكال لان حج القرآن أو الافراد والعمرة بعدهما مما واجبان مستقلان . قوله في ج 2 ، ص 282 ، س 4 : « وهل الرجوع » . أقول : ولا يخفى عليك أن المسألة معنونة في الجملة في ص 267 ولكن البحث هناك عن لزوم وجود مخارج العيالات قبل الرجوع إلى بلده والبحث هنا في لزوم وجود ما به الكفاية بعد الرجوع . قوله في ج 2 ، ص 282 ، س 18 : « فغير دالة على اعتبار » . أقول : وفيه أن الظاهر من قوله يحج ببعضه ويبقى ببعض ما يقوت به نفسه وعياله هو الرجوع إلى كفاية بالحمل الشايع الصناعي ، سيما مع قوله : « ثم يرجع فيسأل الناس بكفة » على ما نقله المفيد في المنفعة ، وهكذا الظاهر من قوله وما يرجع اليه من حجه ظاهر في ذلك فمع عمل المشهور بهما لا مجال لرفع اليد عنهما وبهما يرفع اليد عن ظهور الآية الشريفة والأخبار الصحيحة الواردة في مقام بيان ما له الدخل في الاستطاعة وعليه فلاوجه للتفرقة بين المقام وما مر في ص 267 مع أن مدرك المسألتين واحد . قوله في ج 2 ، ص 282 ، س 23 : « الكفاية تقع المعارضة » . أقول : وفيه منع لأن النسبة بينهما هو العموم والخصوص ، واباء تلك الأخبار عن التقييد غير ثابت ومقتضى الجمع هو ما ذهب اليه المشهور من لزوم الرجوع إلى الكفاية .