تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
قوله في ج 2 ، ص 283 ، س 9 : « للاستطاعة فالأقوى عدم الاعتبار » . أقول : ولا يخفى أن الطبرسي قال في مجمع بيانه في ذيل قوله تعالى ( وَللَّه . . . الآية ) المروي عن أئمتنا عليهم السلام انه الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية اما من مال أو ضياع أو حرفة مع صحة في النفس وتخلية الدرب عن الموانع وامكان المسير ، انتهى . وحيث أن ما ذكر كان مشهورا انجبر ضعف الارسال بعمل الأصحاب ، هذا مضافا إلى ما مر من منع عدم دلالة الأخبار عليه فتدبر جيدا ، ثم إن بعد ما ذكر من لزوم الرجوع إلى الكفاية هل يكفى في ذلك وجود الوجوه الشرعية في الرجوع من الزكاة والخمس والصدقات ؟ يمكن أن يقال لا يبعد لو اطمئن بحصولها بعد الرجوع فان الرجوع إلى الكفاية صادق على مثله فلاتغفل . قوله في ج 2 ، ص 288 ، س 9 : « حجة الاسلام لا يحج » . أقول : هذه العبارة محتمل الأمرين أحدهما أنه لا يجوز لمن وجب عليه حجةالاسلام ان يحج عن غيره ، وثانيهما أن من وجب عليه حجة الاسلام ان حج عن الغير لا يكون حجه حجا عن الغير وظاهر الشارح هو الثاني حيث قال ولا يخفى الخ . قوله في ج 2 ، ص 304 ، س 1 : « عن نيابة المخالف » . أقول : في أصل الحج واجزائه كالذبح والرمي وغيرهما .
حاشية جامع المدارك — صفحة 370 | السيد محسن الخرازي