قوله في ج 2 ، ص 274 ، س 2 : « باعتباره توجه ما ذكر » .
أقول : أي توجه القول بوجوب الحج مع النذر أو الوصية أو الإجارة ومع أهمية الحج يقدم على النذر ونحوه ، فيما إذا كانت الاستطاعة من غير ناحية الإجارة أو الوصية ، وأما إذا كانت الاستطاعة من ناحية الاجاره أو الوصية فلاإشكال في تقدم الوصية أو الإجارة كما لا يخفى ثم إن ذلك مبنى على انحصار الاستطاعة فيما ذكر وتفسيره به لا أنه بيان مصداق الشايع وهو غير معلوم .
قوله في ج 2 ، ص 274 ، س 3 : « المتن فرض اجتماع جميع » .
أقول : وفيه أن الزاد والراحلة ليسا مجرد الزاد والراحلة بل المراد منهما هما مع ما يلزمهما من الآلات والقرب ، ففقدان اللوازم يوجب عدم الاستطاعة من ناحيتهما كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 274 ، س 5 : « محترمة هل يقال » .
أقول : وقد يقال نحن نقول ولا بأس فيه ولكن لا أظن الالتزام به فافهم .
قوله في ج 2 ، ص 276 ، س 17 : « جدا فالتقييد في صحيح » .
أقول : فالأقوى هو اعتبار الاحرام مع دخول الحرم ثم إن الظاهر من الموت في الطريق هو احرام عمرة التمتع فشمول الدليل بالنسبة إلى احرام حج التمتع مشكل لظهور الطريق في عمرة التمتع ولكن يمكن القول به في حج التمتع أيضا بالأولوية إذ مع عدم اتيان الطواف والصلواة والسعي إذا كان الاحرام مع دخول الحرم مجزيا كان كذلك في احرام الحج مع الاتيان بالعمرة التمتع بالأولوية بل الظاهر هو جريان هذا الحكم في احرام حج الافراد والقرآن بالنسبة إلى اجزائهما وأما بالنسبة
حاشية جامع المدارك — صفحة 368
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٨