تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بالقوة بأن يكون له كسب يقتضى ذلك ولايتحدد ذلك بالسنة بل هو أمر عرفى ولكن الظاهر من سيدنا الأستاذ الكلبايكاني قدس سره في تعليقته على العروة تحديده بالسنة ، والأكثر ، ولعله من باب مصداق العرفي ، فافهم . ثم إن الوليمة هل تكون من الرجوع إلى الكفاية أم لا ربما يقال بالثاني لأن المراد من الرجوع إلى الكفاية هو ما يلزم له في إعاشته وعياله وأما الوليمة فلم يحرز أنه راجها فيه ولكن يمكن أن يقال أنها أيضا من الإعاشة لمن كان من شأنه هو ذلك خصوصا إذا كان تركها حرجا شديدا عليه فتدبر . قوله في ج 2 ، ص 269 ، س 21 : « وغاية ما يستفاد » . أقول : وفيه أن عدم دلالة الصحيحة المذكورة على عدم الوجوب في صورة العذر لا يضر بعد دلالة الآية عليه كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 270 ، س 12 : « ذريح المتقدمة » . أقول : وفى الصفحة السابقة . قوله في ج 2 ، ص 273 ، س 17 : « الباب ما لو نذر » . أقول : وما لو أوصى اليه بالخصوص للحج قبل الاستطاعة وما لو أوجر بالخصوص للحج قبل الاستطاعة فيمكن أن يقال بواسطة الوصية قبل الاستطاعة أو الإجارة قبل الاستطاعة أو الإجارة قبل الاستطاعة يلزم الوفاء بالوصية والإجارة ومع وجوب الوفاء بهما لا يستطيع للخروج إلى مكة .