تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
قوله في ج 2 ، ص 268 ، س 7 : « يرجع إليه بعد حجه » . أقول : دلالته على اعتبار الرجوع إلى الكفاية واضحة . قوله في ج 2 ، ص 268 ، س 12 : « للاستطاعة الخالية » . أقول : وسيأتي في ص 274 أن المذكور في أخبار الاستطاعة ليس من باب الانحصار فيما ذكر بل يمكن أن يكون من باب أو الفعلية فالمعيار هو صدق الاستطاعة . قوله في ج 2 ، ص 268 ، س 13 : « ليست الطائفتان » . أقول : وفيه منع إذ لامانع من تقييد المطلقات بعد العمل بالمقيدات كما ذهب اليه المشهور والقول بإباء المطلقات عن التقييد لاوجه له ، اللهم إلا أن يقال إن ظهور المطلقات في الاطلاق أقوى من جهة كونها في مقام البيان ، ومعه يتصرف في المقيدات بحلمها على محمل آخر ، ولكنه غير واضح ثم بعد ثبوت لزوم الرجوع إلى الكفاية ربما يبحث عن المشتغلين بالعلم أنهم هل يكونون مستطيعين بالتمكن من الزاد والراحلة والرجوع إلى الكفاية من الوجوهات أم لا يكونون ؟ كذلك ذهب بعض الاعلام إلى الثاني مستدلا بأنهم لا يجدون ما يكفيهم عند الرجوع ، ومجرد العلم بأنهم سيعطون من الوجوهات لا يستلزم صدق وجدانهم لما يكفيهم عند الرجوع ولكن يمكن أن يقال بصدق وجدان ما يكفيهم عند الرجوع بالعلم أو الاطمئنان بالاحسان المقرر المعنون بالشهرية ، ولا يلزم في صدق العنوان المذكور الملكية أو وجود حرفة أو صنعة أو نحو ذلك . ثم أن المراد بالرجوع إلى الكفاية هو أن يكون له للتالي ما يمكن له المعيشة مع الكفاية وهو