قوله في ج 2 ، ص 266 ، س 1 : « شمول قوله عليه السلام » .
أقول : ومع الشمول يجب القبول في صورة التمليك .
قوله في ج 2 ، ص 266 ، س 4 : « إن كان الهبة » .
أقول : وأما إذا لم يكن كذلك ، فلا يجب قبول الهبة لأنه اكتساب ولا يشمله قوله عليه السلام فان عرض عليه ما يحج به لأن المفروض أن البذل ليس للحج .
قوله في ج 2 ، ص 266 ، س 5 : « بل بذل نفقة » .
أقول : وفيه أن مع عدم بذل نفقة العود لا يصدق الاستطاعة ، مع أن في صحيحة محمد ابن مسلم قال الإمام عليه السلام في الجواب « ان من عرض عليه ما يحج به مستطيع الحج » وعليه فيستفاد من الأخبار بذل نفقة العود بل لعل نفقة العيال أيضا مما له مدخلية في صدق الاستطاعة وان لم يكن يشمل الرجوع بالكفاية لمخارج سنته .
قوله في ج 2 ، ص 266 ، س 6 : « قد عرفت الإشكال » .
أقول : من أن نفي الحرج يدل على نفى الحكم الحرجى ولا يكون مثبتا للحكم نفقة العود هذا مضافا إلى أن الحرج الشخصي منفى لا النوعي فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 267 ، س 13 : « عياله حتى يرجع » .
أقول : ولا يخفى عليك أن البحث في المقام لزوم وجود مخارج العيالات قبل الرجوع عن الحج وسيأتي البحث في ص 282 عن لزوم وجود ما به الكفاية بعد الرجوع من الحج ولكن المباحث قريب المخارج ولذلك بحثنا هنا ما يرتبط بالمسألة الآتية فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 365
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٥