قوله في ج 2 ، ص 264 ، س 10 : « ولو كان له مال » .
أقول : وان كان عليه له دين مؤجل واطمئن بأدائه في وقته وجب عليه الحج ان استطاع اليه ، وهكذا ان كان عنه دين حال ولكن رضى الدائن تأخير الأداء واطمئن بأدائه في وقت مطالبته ، وجب عليه الحج ان استطاع اليه ، كل ذلك يصدق الاستطاعة والسبق واللحوق لاملاك فيه .
قوله في ج 2 ، ص 264 ، س 17 : « بل الحق أن الواجبات » .
أقول : ولا يخفى أن الحق ، مع الدين الحال وعدم الرضاية من صاحب الدين بالتأخير أو المؤجل الذي لايطمئن بادائة لا يصدق الاستطاعة ومع عدم صدق الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يبحث عن وجوب مقدماته قبل وقته .
قوله في ج 2 ، ص 265 ، س 1 : « يمكن أن يقال » .
أقول : يمكن تقريبه بوجه آخر وهو أن الافتراض اكتساب ولا يجب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب والمفروض عدم صدق الاستطاعة بدون الاقتراض ، لأن المال وان كان موجودا ولكن لم يقدر بالقدرة الفعلية عليه .
قوله في ج 2 ، ص 265 ، س 7 : « قد يشكل من جهة » .
أقول : بل الظاهر في هذه الصورة عدم صدق الاستطاعة عرفا ، وعليه فلا يجب الحج عليه ، نعم لو لم يكن ترك التزويج حرجا أو مرضا أو موجبا لوقوعه في الحرام وجب عليه الحج .
حاشية جامع المدارك — صفحة 364
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٤