تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
قوله في ج 2 ، ص 264 ، س 10 : « ولو كان له مال » . أقول : وان كان عليه له دين مؤجل واطمئن بأدائه في وقته وجب عليه الحج ان استطاع اليه ، وهكذا ان كان عنه دين حال ولكن رضى الدائن تأخير الأداء واطمئن بأدائه في وقت مطالبته ، وجب عليه الحج ان استطاع اليه ، كل ذلك يصدق الاستطاعة والسبق واللحوق لاملاك فيه . قوله في ج 2 ، ص 264 ، س 17 : « بل الحق أن الواجبات » . أقول : ولا يخفى أن الحق ، مع الدين الحال وعدم الرضاية من صاحب الدين بالتأخير أو المؤجل الذي لايطمئن بادائة لا يصدق الاستطاعة ومع عدم صدق الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يبحث عن وجوب مقدماته قبل وقته . قوله في ج 2 ، ص 265 ، س 1 : « يمكن أن يقال » . أقول : يمكن تقريبه بوجه آخر وهو أن الافتراض اكتساب ولا يجب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب والمفروض عدم صدق الاستطاعة بدون الاقتراض ، لأن المال وان كان موجودا ولكن لم يقدر بالقدرة الفعلية عليه . قوله في ج 2 ، ص 265 ، س 7 : « قد يشكل من جهة » . أقول : بل الظاهر في هذه الصورة عدم صدق الاستطاعة عرفا ، وعليه فلا يجب الحج عليه ، نعم لو لم يكن ترك التزويج حرجا أو مرضا أو موجبا لوقوعه في الحرام وجب عليه الحج .