تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
قوله في ج 2 ، ص 263 ، س 8 : « هو بعيد جدا ألا ترى » . أقول : لا يبعد فيما إذا لزم الحرج من جهة عدم صرف الثمن في ضروريات معيشته ، لأن صدق الاستطاعة في هذه الصورة غير معلوم بل معلوم العدم إذ لاطوع له بالنسبة إلى الحج . قوله في ج 2 ، ص 263 ، س 11 : « من القوت والمشروب » . أقول : وعليه فلا يشمل ما يشتريه الحجاج لاهلهم بعنوان التحفة المسماة بالسوغات . قوله في ج 2 ، ص 263 ، س 14 : « لا يخفى أن استفادة » . أقول : وفيه أن الاستطاعة العرفية ملازمة للاستطاعة للعود أيضا ألا ترى أنه إذا قيل من استطاع أن يدخل في البئر الفلاني فله كذا وكذا يستفاد منه الاستطاعة للدخول والخروج كليهما ولا يكفى فيه الاستطاعة في الدخول فقط وعليه فالآية الدالة على لزوم الاستطاعة في الوجوب يدل على لزوم الاستطاعة للعود أيضا ، هذا مضافا إلى دلالة مثل قوله في صحيح حوض له زاد وراحلة على ذلك بالظهور العرفي . قوله في ج 2 ، ص 264 ، س 8 : « فالاستطاعة محققة » . أقول : وفي المستمسك : في صورة المماطلة لاقدرة فعلية نعم القدرة على الاستعانة بالحاكم الجائر أو الحاكم الشرعي قدرة على تحصيل الاستطاعة فلا يجب معها الحج والقدرة على تحصيل القدرة ليست قدرة فعلية على الحج .