تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ما لًا ، فهو خلاف الظاهر ، وذهاب المشهور أو الاجماع على الخلاف لا يضر إذا كان منشأ ذلك هو فهمهم من الأخبار واستنباطهم كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 259 ، س 14 : « القاعدة لزوم الكفارة » . أقول : لأن عمد الصبي حينئذ لم ينزل بمنزلة الخطاء وله حكمه كالكبير وهذا الحكم وضعي باعتبار اشتغال ذمته بالكفارة ، وتكليفي باعتبار أدائها وحيث أن التكليف مرفوع عن الصبي فلاتكليف بالأداء ، فيجوزان يصبر إلى أوان البلوغ فيوديه ويجوز توليه أدائها قبل البلوغ أن راه مصلحة . قوله في ج 2 ، ص 262 ، س 16 : « بأن كان واجدا » . أقول : كما دل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية إذا هو يجد ما يحج به ( الوسائل ، باب 6 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 ) وقوله عليه السلام إذا قدر الرجل على ما يحج به في صحيحة الحلبي ( الوسائل ، باب 6 من أبواب وجوب الحج ، ح 6 ) فالقدرة الفعلية من الشرائط أيضا كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 263 ، س 3 : « إلا فغاية ما يتمسك » . أقول : ولا يخفى عليك أن مع حاجته إلى ضروريات المعيشة لا يصدق الاستطاعة وهو كاف في عدم الوجوب ولا يحتاج إلى الأخذ بأدلة نفى الحرج وعليه فلو باع المستثنيات وحج لم يكف عن حجة الاسلام لأنه بدون الاستطاعة .