قوله في ج 2 ، ص 258 ، س 7 : « عليه بإطلاق ما دل » .
أقول : وفيه منع الاطلاق لان أمثال هذه الأدلة في مقام تشريع أصل الحج وفضيلته لا في مقام خصوصياته وشرائطه ، نعم يمكن الاستدلال بالأخبار الدالة على الأمر بالأمر كقوله في مصحح إسحاق بن عمار « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » ( الوسائل ، باب 17 من أبواب أقسام الحج ، ح 2 ) فان الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء وهو يدل على مطلوبيته ومشروعيته وهكذا ما ورد في الصلاة والصوم كقولهم عليهم السلام مروا صبيانكم بالصلاة ( الوسائل ، باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ) هذا مضافا إلى الأمر إلى غير البالغ المميز كما دل عليه موثق يعقوب « أن معي صبية صغارا وان أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون ؟ قال ائت بهم العرج فليحرموا منها » ( الوسائل ، باب 17 من أبواب أقسام الحج ، ح 7 ) حيث امرهم بالاحرام كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 258 ، س 11 : « الولي لابد للولي » .
أقول : أن لم نقل تبديله بالبدل وان لم نقل بأن الواجب هو أداء الغرامة بعد البلوغ ، وقبل البلوغ لاتكليف بالأداء بالنسبة إلى الصبى حتى يجب على الولي الاتيان به .
قوله في ج 2 ، ص 258 ، س 16 : « لكنه بلادليل » .
أقول : نعم لا بأس بالاحجاج به رجاء .
حاشية جامع المدارك — صفحة 360
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٠