لا يلزم عليه الاقتصار على رفع المشقة ، وأن كان هو أحوط . ومما ذكر يظهر جواز التعدي من موثقة عمار الدالة على جواز الشرب عند الاضطرار لرفع الهلاكة ، إلى كل اضطرار فإنه يقتصر فيه على ما يرفع الاضطرار وهو عنوان غير عنوان المرض ، ومن به داء العطش ، كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 246 ، س 7 : « ويحتمل أن يراد » .
أقول : وفيه أنه خلاف ظاهر المسجد الجامع لأن الظاهر أن وصف الجامع وصف لنفس المسجد لا للصلاة المنعقدة ولكن يصلح خبر عمر بن يزيد لان يراد من مسجد جماعة ، مسجدٌ يصلى فيه صلاة جماعة .
قوله في ج 2 ، ص 246 ، س 16 : « ويؤيده خبر أبي الصباح » .
أقول : وفيه اختلاف النسخة .
قوله في ج 2 ، ص 255 ، س 12 : « يمكن حملها على عدم » .
أقول : وفيه ما لا يخفى لأن ظاهره هو نفى العذر لمن اخر الواجب ، ولا ينافيه استعمال نفي العذر في مقام آخر لترك الراجع .
قوله في ج 2 ، ص 255 ، س : 16 « لأنه ليس مجرد » .
أقول : وفيه أن التأخير بلاعذرٍ موجهٍ ، استخفافٌ ، نعم لو كان مع عذر عرفى لا يصدق الاستخفاف وان لم يكن معذورا شرعا .
قوله في ج 2 ، ص 257 ، س 8 : « يدل عليه ما دل » .
أقول : وسيأتي في الصفحة الآتية الإشارة إلى بعض اخر من الأدلة فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 359
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٩