قوله في ج 2 ، ص 147 ، س 16 : « هذا لا يقصر عن الخبر » .
أقول : أي التفسير .
قوله في ج 2 ، ص 148 ، س 3 : « ما يظهر من الحدائق » .
أقول : بل مقتضى المراجعة إلى التهذيب هو ذلك .
قوله في ج 2 ، ص 148 ، س 11 : « الأخذ بظاهرها مع مخالفة » .
أقول : يمكن القول بأن المشهور ذهبوا إلى عدم جواز صوم يوم الشك بنية رمضان ، من باب الجمع بين المطلقات الدالة على المنع عن صوم يوم الشك ، والمطلقات الدالة على جواز صوم يوم الشك بقرينة الأخبار المفصلة بين نية صوم رمضان ونية شعبان ، ومع هذا الاحتمال لا يثبت اعراض المشهور عن الأخبار المجوزة بالنسبة إلى صورة الترديد في النية أو الترديد في المنوى ، اللهم إلا أن يقال إن الحصر في الأخبار المفصلة يقتضى انحصار الجواز في ما إذا نوى الشعبان فلا يمكن الأخذ باطلاق مطلقات الجواز بعد الحمل على المفصلات ، ولكن يمكن منع الحصر بقرنية اطلاق قوله في الصدر « بلى » وبقرنية تعليله للنهي في الذيل بقوله « لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك » فالمنهى هو ما إذا نوى صوم رمضان جزما احتياطا بالترديد في النية أو المنوى أو غيرهما .
قوله في ج 2 ، ص 150 ، س 18 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : ولا بأس للتمسك باطلاق مباشرة النساء للوطى في الدبر للمرأة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 357
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٧