قوله في ج 2 ، ص 150 ، س 19 : « الإشكال في وطي الغلام » .
أقول : فيما إذا اطمئن بعدم الانزال والا فهو محكوم بما ورد في الاستمناء ، كما لا يخفى وهكذا في وطئ البهيمة .
قوله في ج 2 ، ص 151 ، س 5 : « يقع المعارضة بينها » .
أقول : ولكن إطلاق الصحيحة المتقدمة بالنسبة إلى وطى الغلام غير قوى ، لعدم اختصاص المفطرات بالأربعة المذكورة ، وعليه يمكن التمسك بما دل على مبطلية الاجناب العمدي في شهر رمضان لمبطلية الوطي في الغلام أو البهيمة .
قوله في ج 2 ، ص 230 ، س 5 : « والأظهر الكراهة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن خبر الفضيل مختص بالضيف فالكراهة مختصة بالضيف ، وأما الباقي فعلى ما يستفاد من الروايات اللهم إلا أن يتمسك بوحدة السياق وهو كما ترى .
قوله في ج 2 ، ص 237 ، س 12 : « من جهة الشهرة » .
أقول : وفيه أن الشهرة على الوجوب لا عدمه .
قوله في ج 2 ، ص 238 ، س 5 : « الإفطار لذي العطاش » .
أقول : ولا يخفى أن عنوان ذي العطاش غير من عرض له العطش المهلك ، فإنه يقتصر على مقدار الضرورة بخلاف ذي العطاش فإنه كالمريض يفطر صومه
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 358
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٨