قوله في ج 2 ، ص 141 ، س 4 : « مع النية لا الناشي » .
أقول : بمعنى أنه لو كان المقتضى موجودا كان ناويا للامساك .
قوله في ج 2 ، ص 141 ، س 4 : « بخلاف العبادات » .
أقول : أي اللازم فيها هو أن يكون الأفعال صادرة عن العزم والنية .
قوله في ج 2 ، ص 141 ، س 7 : « كان قيامه الذي » .
أقول : وكان مقتضى اعتبار كون الأفعال الاختيارية صادرة عن العزم ، هو البطلان في المثال ، فان دل على صحته شيء فهو خلاف القاعدة .
قوله في ج 2 ، ص 147 ، س 10 : « فالسؤال عن الفرق » .
أقول : يمكن الفرق بان صوم قضاء شهر رمضان العام الماضي مع قضاء شهر رمضان الذي هو فيه حقيقة واحدة بخلاف الأمر الندبي والأمر الايجابي فتأمل .
قوله في ج 2 ، ص 147 ، س 11 : « فمشكلة من جهة الحصر » .
أقول : فلعل الظاهر منه أن مقتضى القاعدة هو الصحة في الصورة الأولى ، وإنما المانع هو دلالة الأخبار ، وهو كذلك أعنى انه لامانع من الصحة بحسب القاعدة .
قوله في ج 2 ، ص 147 ، س 13 : « صحيحه هشام البطلان » .
أقول : والظاهر وقوع السهو فان الظرف المذكور ، مذكور في رواية محمد بن مسلم والتفسير مذكور في رواية هشام بن سالم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 356
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٦