صاحبه ؟ يمكن القول بان الأدلة منصرفة عن مثله . ومنها أنه لو خلط الخمس بعد اخذه ، في الحرام فهل يخرج عن المختلط خمس ما عداه بعد ما ورد من أنه لاخمس في الخمس أو يخرج خمس المختلط ؟ يمكن القول بان دليل لاخمس في الخمس لا يشمل مثل المورد ، فاللازم هو اخراج خمس المختلط . ومنها أن بعد اتمام السنة ، هل يجب عليه اخراج خمس ما عدى الخمس الذي اخرجه أو يجب عليه اخراج خمس الأقل المعلوم أنه من ارباحه ؟ لا يبعد الثاني لأن الزائد عنه لم يعلم أنه غنيمة .
قوله في ج 2 ، ص 127 ، س 14 : « مستفيضة كموثقة ابن بكير » .
أقول : والارسال أو المرفوعية في روايات الباب لا يضر بعد عمل جل الأصحاب بالروايات الدالة على تسهيم الخمس على ستة اسهم ، وطرد ما يخالفها وان صح سنده .
قوله في ج 2 ، ص 128 ، س 6 : « القول ذهب أكثر » .
أقول : لأنه خلاف ظاهر الآية المباركة . وصحيحه ربعي محمولة على ما ذكره المصنف من أنه صلى الله عليه وآله كان يأخذ دون حقه ارفاقا في بعض الأحيان ، كذلك الإمام ، هذا مضافا إلى أنها معرض عنها ، والروايات الدالة على ستة اسهم معمول بها وعليه فلايضر ضعف سند بعضها كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 128 ، س 6 : « لا ريب في ضعف » .
أقول : وجعل ذكر « لله » من باب التيمن والتبرك مع أنه خلاف ظاهر الآية المباركة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 352
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٢