قوله في ج 2 ، ص 118 ، س 16 : « لم يكن في الأعصار » .
أقول : وفيه انه معذلك سئلوا كثيرا ما عن الخمس وأجاب الأئمة عليهم السلام .
قوله في ج 2 ، ص 118 ، س 19 : « كيف يمكن نفي الوجوب » .
أقول : والعمدة هو اعراض الأصحاب إذ لم يفتوا بوجوب الخمس في غير أرباح المكاسب كالهبة والهدية والنذورات ونحوها فراجع عبائر الأصحاب ، فانى رايت العبائر ولم أجد إلا شاذا رده ابن إدريس باعراض الأصحاب ، فالأقوى كما في مصباح الفقيه هو اعراض الأصحاب عما يدل على الخمس في غير أرباح المكاسب ، وأما التمسك بأولوية ثبوت الخمس في الفائدة المجانية كالهبات والعطايا بل وغير الاختيارية كالميراث ونذر النسخة من ثبوت الخمس في أرباح المكاسب حيث أن أخذ الضربية المالية مما لامشقه ولاتعب في تحصيله أولى من أخذها مما يستحصله الانسان بكديمينه وعرق جبينه ففيه أن الأولوية ظنية .
قوله في ج 2 ، ص 119 ، س 3 : « ويدل عليه » .
أقول : ربما يقال إن هذه الرواية لا تدل على الحكم الشرعي بل يدل على ما عينه الولي من باب الولاية ولكنه محل نظر .
قوله في ج 2 ، ص 119 ، س 8 : « مؤونة السنة » .
أقول : والمراد من السنة سنة الربح ، ومبدئها الشروع في التكسب بقرينة التعارف الخارجي فيما إذا كان تعارف ، خصوصا فيما إذا حصل الربح تدريجا ، وظهور الربح فيما إذا لم يكن تعارف وعليه فالمونة السابقة على الربح تخرج من
حاشية جامع المدارك — صفحة 348
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٨