الأخبار ضعيفة ، كخبر عيسى بن المنقاد الدال على وجوب اخراج الخمس من كل ما يملكه ( وسائل ، باب 4 من أبواب الأنفال ، ح 21 ) وخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد أو عيسى بن يزيد لمجهولية يزيد وعيسى بن يزيد الدال على وجوب الخمس في الجائزة . وثالثا عدم تمامية دلالة بعضها كموثقة أبي خديجة ( وسائل ، باب 4 من أبواب الأنفال ، ح 4 ) الدال على التحليل ، لاحتمال أن يكون الموضوع هو الخمس الخالص الذي في أيادي الحكومات الجائزة فحلله الإمام للشيعة ودلالتها على وجوب الخمس في كل ميراث أو في كل عطاء غير ثابتة . ورابعا أن بعض هذه الرواية معارضة كموثقة علي بن مهزيار الدالة على وجوب الخمس في الهبة الخطيرة فإنها معارضة مع خبر أبي بصير فإنه يدل على وجوب الخمس في الهدية نبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر اللهم إلا أن يقال إن أقل من الفين له إطلاق سواء كان خطيره أم لا فيقيد لصحيحة علي بن مهزيار فلامعارضة فالعمدة أن صحيحة علي بن مهزيار وخبر أبي بصير لا يعمل بهما وأعرض الأصحاب عنهما ، هذا مضافا أن خمس الفوائد غير مذكور في كلام القدماء على ما حكى عنهم .
قوله في ج 2 ، ص 118 ، س 12 : « قد يستشكل في ثبوت » .
أقول : يمكن أن يقال وفي تعلق الخمس بارتفاع القيمة إشكال لعدم صدق الربح بالفعل عليه ، نعم يصدق عليه كما في مصباح الفقيه أنه لو باعه بتلك القيمة لكان يربح ولكنه قبل البيع لم يصدق عليه أنه ربح بل ملك أن يربح وإطلاق الربح عليه لعله من جهة الأول والمشارفة ومن باب ملك أن يملك ، ربما يقال عنوان
حاشية جامع المدارك — صفحة 346
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٦