تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
السدس بعد المؤنة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولاغير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان » ( باب 8 ، ح 4 ) ومنها موثقة أبي على ابن راشد « قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شيء حقه فلم ادر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شيء فقال في أمتعتهم وصنايعهم ( ضياعهم ) قلت والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » ( باب 8 ، ح 3 ) . قوله في ج 2 ، ص 115 ، س 9 : « لم أحللنا إذا لشيعتنا » . أقول : قوله « إذا » مشعرٌ بان الحلية كانت عصرية . قوله في ج 2 ، ص 115 ، س 13 : « فيها ثابت » . أقول : ولعل ظاهر « فيها » هو الإشاعة ، نعم لو قال « عليها » كان القول بان الحق متعلق بها ، كان له المجال . قوله في ج 2 ، ص 115 ، س 14 : « ذلك اليوم » . أقول : قوله « اليوم » ظاهر في اختصاصه بذلك اليوم . قوله في ج 2 ، ص 116 ، س 10 : « ومنها ما روي عن كتاب » . أقول : ومنها ، صحيحه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعنى الشيعة ليطيب مولدهم ( باب 4 ، ح 15 ) من أبواب
حاشية جامع المدارك — صفحة 343 | السيد محسن الخرازي