تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قوله في ج 2 ، ص 105 ، س 11 : « هذا خلاف الإطلاق » . أقول : فان اطلاق المثل هو المماثلة في العين لا الأمر الاعتباري وهو القيمة . قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 2 : « للتفصيل المذكور » . أقول : أي بين النقدين وغيرهما . قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 2 : « من القول الثاني » . أقول : أي أن المدار على البلوغ بحسب المالية نصاب أحد النقدين مطلقا ، سواء كان من أحد النقدين أو كان من غيرهما . قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 2 : « قد عرفت الإشكال » . أقول : وهو قوله أن المماثلة في المالية وقدرها ، خلاف الإطلاق في المماثلة لأنها مماثله عينية . قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 3 : « أما ما ذكر في المتن » . أقول : من بلوغ قيمته عشرين دينارا . قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 5 : « ظاهر الدليل » . أقول : وهو أن ظاهر المماثلة هي المماثلة في العين لا في القيمة . قوله في ج 2 ، ص 112 ، س : 4 « يجب فيه الخمس » . أقول : والمحكى عن استاذنا : أن الخمس ليس بنحو الإشاعة بل أمر متعلق بالمال بنحو الحق ، والدليل على ذلك ظهور قوله « غنمتم » في كون جميع المال