قوله في ج 2 ، ص 105 ، س 11 : « هذا خلاف الإطلاق » .
أقول : فان اطلاق المثل هو المماثلة في العين لا الأمر الاعتباري وهو القيمة .
قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 2 : « للتفصيل المذكور » .
أقول : أي بين النقدين وغيرهما .
قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 2 : « من القول الثاني » .
أقول : أي أن المدار على البلوغ بحسب المالية نصاب أحد النقدين مطلقا ، سواء كان من أحد النقدين أو كان من غيرهما .
قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 2 : « قد عرفت الإشكال » .
أقول : وهو قوله أن المماثلة في المالية وقدرها ، خلاف الإطلاق في المماثلة لأنها مماثله عينية .
قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 3 : « أما ما ذكر في المتن » .
أقول : من بلوغ قيمته عشرين دينارا .
قوله في ج 2 ، ص 106 ، س 5 : « ظاهر الدليل » .
أقول : وهو أن ظاهر المماثلة هي المماثلة في العين لا في القيمة .
قوله في ج 2 ، ص 112 ، س : 4 « يجب فيه الخمس » .
أقول : والمحكى عن استاذنا : أن الخمس ليس بنحو الإشاعة بل أمر متعلق بالمال بنحو الحق ، والدليل على ذلك ظهور قوله « غنمتم » في كون جميع المال
حاشية جامع المدارك — صفحة 337
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٧