قوله في ج 2 ، ص 102 ، س 10 : « وهو محل الكلام » .
أقول : إذ الاحتمالات هنا متعددة ، أحدها أن يكون الخمس صرف تكليف مالي كانفاق الأقارب ولا يتضمن حكما وضعيا ، كما ذهب إليه الفريد الكلبايكاني ونسب إلى العلامة في الزكاة ، وثانيها أن يكون حقا من قبيل حق الجناية في العبد الجاني الذي لا يمنع من التصرف فيه ، وثالثها أن يكون حقا من قبيل حق الرهانة الذي يوجب المنع عن التصرف ورابعها أن يكون ملكا بنحو الكلى في المعين لصاحب الخمس ، وخامسها أن يكون ملكا بنحو الإشاعة والشركة الحقيقية وسادسها أن يكون ملكا بنحو الشركة في المالية نظير شركة الزوجة مع الورثة في قيمة البناء وان لم ترث من نفس الأعيان .
قوله في ج 2 ، ص 104 ، س 19 : « المماثلة يقتضي المماثلة » .
أقول : وظاهر المماثلة في النوع والمقدار هي مماثلة للعين ، ولا تشمل المماثلة في القيمة فإنها أمر اعتباري ، والمماثلة ظاهرة في المماثلة في الأعيان .
قوله في ج 2 ، ص 105 ، س 6 : « فإن تم الاستدلال » .
أقول : والظاهر هو تمامية الاستدلال بالصحيحة المذكورة للتخصيص ، فلا يجب الخمس في الكنز إلا إذا كان المذخور هو أحد النقدين .
قوله في ج 2 ، ص 105 ، س 8 : « باحتمال أن يكون » .
أقول : وفيه أن الظاهر من الوجوب بمعنى الثبوت هو الوجوب ، ما لم يقم قرينة على الاستحباب فإذا انحصر في الوجوب فلايعم المستحب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 336
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٦