المقامي يمنع عن عدم جواز الاعطاء له ، ولكن يشكل ذلك بندرة ذلك ، نعم لا بأس بالتمسك بموثقة سماعة الواردة في الضيعة ، فان مقتضى ترك الاستفصال فيها ، هو جواز اعطاء الزكاة فيما إذا لم تكن عليها تكليفه فتدبر جيدا .
قوله في ج 2 ، ص 78 ، س 10 : « ذلك بأنهم عياله لازمون » .
أقول : ولا يخفى عليك أن التحليل عام ومقتضى عمومه هو التعدي إلى ساير الموارد كالخمس والكفارات أيضا .
قوله في ج 2 ، ص 88 ، س 15 : « ومع عدمه لا تجب » .
أقول : ربما يفرق بين العيال ومن يعول أو من عاله ؛ بصدق يعول أو عال على أسكان ورفع حوائج الضيف النازل البائت عنده ، مع أنه لم يصدق عليه أنه من عياله ، والرواية اكتفت بصدق من يعول ، ولعله أعم من العيال . ثم أن صدق عال أو يعول لا يتوقف على أن يكون الضيف آكلا عند الافطار في بيته فلونزل عليه قبل الغروب ثم خرج عن بيته وأكل في خارج البيت وعاد صدق أيضا أنه ممن يعوله ، نعم إذا شك في صدق عال أو يعول أو العيال فالأصل هو البراءة .
قوله في ج 2 ، ص 102 ، س 7 : « قد عرفت الخمس » .
أقول : قال في الجواهر ( ج 12 ، ص 2 ) : « وهو حق مالي فرضه الله . . . مالك الملك بالأصالة على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم » وفي ص 156 من هذا المجلد وكثير من الأخبار كالكتاب مشتمل على مجرد ثبوته في المال بأحد الأسباب السالفة مما هو حكم وضعي لاتكليفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 335
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٥