تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
التي تكون في زماننا هذا ويسمى بسكة آزادى لم يكن متعلقة للزكاة لأنها لا تسمى ثمنا بل هو مثمن كسائر الأجناس . قوله في ج 2 ، ص 41 ، س 9 : « ستون صاعا » . أقول : ربما يقال إن الصاع كيل على المظنون والتعبير عنه بأربعة امداد في مثل الحنطة لاباس به ، لتقدير الكيل في البر بالوزن بالمقدار المذكور ، وأما في باقي الغلات فتقديره بذلك المقدار الوزنى غير معلوم ، إذ لعلها أخف من البر ، كما هو الظاهر . فاللازم هو تعيين النصاب بالكيل المذكور في غير الحنطة فحد الكيل يمكن استكشافه في الحنطة وهو المعيار في غيرها فبعد تعيين الكيل في غير الحنطة يمكن استكشاف الوزن فيه أيضا . قوله في ج 2 ، ص 61 ، س 7 : « مؤونته يصدق عليه » . أقول : أي يصدق عليه عنوان الفقير بالفعل وان قصر من جهة التهاون المذكور ، فلايخرج بذلك عن عنوان الفقير ، ولكن يسئل هنا عن فرق المقام مع ما ذكروه في باب الاستطاعة من أن من أمكن له تبديل داره بدار أقل قيمة مع عدم المشقة والضرر فهو مستطيع يجب عليه الحج مع أن عنوان المستطيع قبل التبديل لا يصدق عليه ومقتضاه هو عدم وجوب الحج عليه ، اللهم إلا أن يقال بان الفرق هو الاطلاق المقامي إذ لم يرد المنع عن اعطاء الزكاة لمن أمكن له تبديل داره بدار أقل مع أن وجود أفراد كذلك لم يكن نادار بعنوان الفقر يكفى في الجواز ، ففي المقام ، الإطلاق المقامي يقتضى عدم وجوب التبديل بخلاف باب الاستطاعة فإنه لم يرد فيه الاطلاق المذكور يمكن أن يقال لازم ما ذكر هو صدق الغنى ، ولكن الاطلاق
حاشية جامع المدارك — صفحة 334 | السيد محسن الخرازي