قوله في ج 2 ، ص 12 ، س 16 : « عفا عما سواهن » .
أقول : وحمله على الحكم السلطاني ينافي نقل الإمامين عليهماالسلام ، فان المستفاد من نقله هو استمرار هذا الحكم في عصره أيضا ، هذا مضافا إلى تصريحه في صحيحة زرارة في جواب ابنه أبي عبد الله عليه السلام حيث قال « ما تريد إلا أن تخرج مثل هذا فيكف الناس ان يعطوا فقرائهم ومساكينهم فقال له أبوه إليك عنى لا أجد منها بدا » . وصحيحه الآخر حيث قال « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » فلا يشمل مال التجارة .
قوله في ج 2 ، ص 17 ، س 10 : « يحتمل أن يكون » .
أقول : هذا مضافا إلى أن النسخة هي زادت قرئت بلغت ، لقرب زادت مع بلغت ، خصوصا لم تنقط الكلمات هكذا واحتمال اسقاط كلمة زادت مكررا بعيد جدا .
قوله في ج 2 ، ص 36 ، س 17 : « كونهما منقوشين بسكة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن اللازم في السكة هو كونها رائجة في كونها وسيلة للمبادلة وثمنا للأشياء كما هو مقتضى الدراهم والدنانير ، وعليه فالسكة
حاشية جامع المدارك — صفحة 333
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٣