قوله في ج 1 ، ص 570 ، س 12 : « مخالفة لفتوى الأصحاب » .
أقول : لعل العبارة « الحرمة المخالفة » أو تكون بالنصب على الحالية .
قوله في ج 1 ، ص 571 ، س 8 : « واحتمل تخصيص الحكم » .
أقول : ومع هذا الاحتمال لا مجال لجعله من مستحبات صلاة الميت ، ولو للمأموم .
قوله في ج 1 ، ص 574 ، س 6 : « إلا أن يقال : » .
أقول : ولكن دليل جواز الجمع بين الجنازتين لا يختص بهذه الصحيحة ، بل يدل عليه ما دل على جواز الجمع في الصلاة على الرجل والمرأة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما ؟ قال يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام إذ السؤال عن الصلاة عليهما .
قوله في ج 1 ، ص 574 ، س 13 : « كما لا يخفى » .
أقول : لعل عدم الخفاء من باب أن الطرفين من اليد ، على ما فسره بعض اللغويين ، خارجان عن الذراع ، بخلاف ما هو المعروف من ذراع اليد .
قوله في ج 1 ، ص 574 ، س 17 : « فجعله أمارة خلاف الظاهر » .
أقول : أي أمارة على أربعة وعشرون ميلا .
قوله في ج 1 ، ص 574 ، س 18 : « حيث يكون مقولا بالتشكيك » .
أقول : لاختلاف الناس في الرؤية .
حاشية جامع المدارك — صفحة 325
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٥