تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قوله في ج 1 ، ص 562 ، س 11 : « لقاعدة الاشتراك » . أقول : ولا يخفى عليك عدم الحاجة إلى قاعدة الاشتراك ، مع إطلاق قوله في خبر طلحة « صل على من مات من أهل القبلة » أو إطلاق قوله « صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي الحديث » . قوله في ج 1 ، ص 563 ، س 16 : « وإلا فهو مشكل » . أقول : ومقتضى ذلك هو الجمع بين إذنهما لصدق الأولى بالميراث عليهما وهكذا في العم والخال . قوله في ج 1 ، ص 564 ، س 7 : « يدل عليه خبر طلحة بن زيد » . أقول : وفي دلالته على تقديم خصوص إمام الأصل نظر ، بعد إطلاق الإمام فهو يدل على تقديم الإمام ، سواء كان إمام الأصل أم إمام الفرع . قوله في ج 1 ، ص 566 ، س 6 : « بملاحظة سائر الأخبار » . أقول : بل لا يدل على ما ذهب إليه المشهور بملاحظة نفس هذه الأخبار ، لأنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وهو أعم من الوجوب ، اللهم إلا أن يقال إن نقل الفعل عن أبي عبد الله عليه السلام يدل على الوجوب ، ولكن غايته هو وجوب أصل الأمور المذكورة وأما كيفيتها فلا ، لاحتمال أن يكون الفعل المذكور ونقله من باب بيان الفرد من الأمور المذكورة من دون تعيين لكيفيات المذكورة ، ثم على تقدير تمامية دلالتها والمعارضة بينها وبين سائر الأخبار ، فالترجيح لهذه الأخبار بعد عمل المشهور بها .