قوله في ج 1 ، ص 551 ، س 15 : « أما التمسك بمفهوم التعليل » .
أقول : أي التمسك لوجوب الصلاة لكل آية مخوفة .
قوله في ج 1 ، ص 553 ، س 11 : « هذا الاستدلال كما ترى » .
أقول : لعل مراده من قوله كما ترى أن الانجلاء الذي وقع في الجزاء بمعنى انجلاء الشدة ولاربط له بمسألة عدم امتداد الوقت .
قوله في ج 1 ، ص 555 ، س 8 : « ولا يخفى أن المعارضة » .
أقول : وفيه تأمل بل نظر لأن الأمر يدور بين تقييد الإطلاقين ولا محذور وبين رفع اليد عن الأخبار المفصلة مع كونها نصوصا ، فالأول هو الأولى والحمل على النادر بقرينة الأخبار المفصلة لا محذور فيه .
قوله في ج 1 ، ص 556 ، س 1 : « فإذا انتصب » .
أقول : ولا يخفى عليك مطلوبية القنوت في كل ركوعين كما دل عليه صحيحة عمر بن أذينة وزرارة ومحمد بن مسلم .
قوله في ج 1 ، ص 558 ، س 1 : « الرابع جواز أن يفرق » .
أقول : الخامس مطلوبية القنوت في كل ركوعين ، وسيأتي تصريح المصنف باستحبابه علي الوجه المذكور ، ولعل وجه حمل الأخبار الدالة على القنوت على الاستحباب هو خلو بعض الأخبار الأخر التي تكون في مقام بيان حقيقة صلاة الكسوف والخسوف كصحيحة الحلبي .
حاشية جامع المدارك — صفحة 320
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٠