قوله في ج 1 ، ص 559 ، س 6 : « إلا أن يقال » .
أقول : والجواب عنه هو أن رفع اليد عن الظواهر يقتصر فيه على القدر المتيقن وفي الباقي يؤخذ بالظواهر ولا دليل على رفع اليد عنها بعد كون الجملات متعددة ، كما هو البناء في مثل اغسل للجمعة واغسل للجنابة .
قوله في ج 1 ، ص 559 ، س 9 : « وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم » .
أقول : ولعل وجه التائيد عدم ظهور الصحيحة في وقت الفضيلة بل الظاهر من قوله « خشينا أن تفوتنا الفريضة » هو وقت الفريضة .
قوله في ج 1 ، ص 559 ، س 13 : « مشكل فإن لازم ما ذكر » .
أقول : والأولى هو جعل قوله « فإن لازم إلخ » وجها آخر لاتعليلا لقوله « مشكل » بل وجه كون الحمل على وقت الفضيلة مشكلا ، هو الظهور إذ الظاهر من وقت الفريضة هو تمام وقتها ، هذا مضافا إلى أن اللازم المذكور لازم الإطلاق فليقيد بما دل على عدم جواز تفويت وقت صلاة الكسوف والخسوف .
قوله في ج 1 ، ص 559 ، س 14 : « ولا يتوجه هذا الإشكال » .
أقول : وقد عرفت الإشكال الآخر الذي يتوجه عليه ، من أنه لا دليل على رفع اليد عن ساير الظواهر مع عدم قيام القرينة على خلافها .
قوله في ج 1 ، ص 560 ، س 7 : « فقد نسب إلى ظاهر ابن الجنيد » .
أقول : ومن ذلك يظهر ما في عبارة المحقق قدس سره ، حيث عبر عن قول المشهور بقوله « وقيل إلخ » مع أن الأولى هو أن يعبر عن قول ابن الجنيد بذلك .
حاشية جامع المدارك — صفحة 321
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢١