قوله في ج 1 ، ص 542 ، س 5 : « فإن أخذ بما في ذيل صحيحة محمد بن قيس » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ذيل صحيحة محمد بن قيس لا يعم التأخير العمدي ، بل يقتصر على مورده وهو عدم العلم بالعيد إلى أن يزول الشمس فلاتغفل .
قوله في ج 1 ، ص 545 ، س 17 : « أما استحباب الإصحار بها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الاستحباب لا يختص بالإصحار بل يتأتى بإقامة الصلاة في مكان بارز أيضا .
قوله في ج 1 ، ص 548 ، س 1 : « الشاهد عليه صحيحة علي بن جعفر » .
أقول : ولا يخفى عليك أن أيام التشريق هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، فصحيحة علي بن جعفر تدل على استحباب التكبير في هذه الأيام ، ولايتعرض للتكبير في يوم النحر فكيف يكون شاهدا على استحباب التكبير في يوم العيد والنحر ، اللهم إلا أن يقال حيث دل خبر الأعمش على وجوب التكبير من العيد إلى صلاة غداة يوم الرابع وترفع اليد عن ظهور الوجوب في أيام التشريق فلا يبقى له ظهوره فيه بالنسبة إلى يوم النحر والعيد .
قوله في ج 1 ، ص 549 ، س 6 : « فأنا أصليهما جميعا » .
أقول : ظاهره هو استحباب إقامتهما على الإمام .
حاشية جامع المدارك — صفحة 319
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٩