قوله في ج 1 ، ص 535 ، س 16 : « لاحتمال كونه للإرشاد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مجرد احتمال ذلك لا يضر بكون الأمر والنهي للمولوية ، بعد كون الأصل في الأوامر والنواهي هو المولوية كما قرر في محله في الأصول .
قوله في ج 1 ، ص 535 ، س 18 : « إلا أن يقال : » .
أقول : وفيه : أنه إن كان المولوية من جهة تزاحم البيع مع المأموربه بمعنى أن الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن الضد ولكن الشرع ينهي عن الضد مولويا بملاحظة تزاحمه مع المأموربه فلاوجه للالتزام بالفساد لوضوح دلالة ذلك النهي علي ملاك النهي هذا بخلاف النهي عن ذات المعاملة ، فتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 536 ، س 1 : « وعرفت الإشكال » .
أقول : وقد عرفت ما في الإشكال فراجع .
قوله في ج 1 ، ص 540 ، س 8 : « الظاهر في كون المراد هو الإمام الأصلي » .
أقول : الاستظهار محل إشكال بل منع لإمكان أن يكون المراد هو الإمام المنصوب من قبل الإمام الحاكم فوجوب صلاة العيدين مشروط بوجود الإمام المنصوب وساير شرائط الجمعة ، وعليه فلامناقضة بينه وبين قوله « فإن صليت إلخ » أيضا .
قوله في ج 1 ، ص 540 ، س 15 : « لا يبعد حمل النفي على نفي الكمال » .
أقول : لعل ذلك الحمل باعتبار الجمع بين هذه الطائفة والطائفة الأخرى الدالة علي مطلوبية صلاة العيدين مطلقا جماعة كانت أم فرادى ، ولكن التحقيق أن
حاشية جامع المدارك — صفحة 317
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٧