تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قوله في ج 1 ، ص 532 ، س 8 : « فتحصل الإشكال » . أقول : ولا يخفى عليك أن بعد عمل المشهور برواية حفص ، لا مجال للإشكال المذكور . قوله في ج 1 ، ص 534 ، س 11 : « أما الرواية الأخرى » . أقول : وأما قوله « فهي صلاة حتى ينزل الإمام » في خبر عبد الله بن سنان فلايدل على وجوب الإصغاء أولا من جهة أن الإصغاء لا يجب في الصلاة فضلا عن المنزل عليها ، وثانيا لا دليل على عموم التنزيل ، كما لا يخفى ، وبهذا يجاب عن الاستدلال به لحرمة الكلام في أثناء الخطبة أيضا كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 534 ، س 12 : « كيف يؤخذ بها » . أقول : أي كيف يؤخذ بهذه الرواية في قبال الرواية المعتبرة واحتمال إرادة الجامع بين قراءة إمام الجماعة وخطبة الخطيب بعيد . قوله في ج 1 ، ص 535 ، س 10 : « مقتضى الصحيحة حرمتها » . أقول : بل حرمة بدعة الأذان الزائد لا تختص بصلاة الجمعة ، بل تحرم في كل صلاة كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 535 ، س 14 : « لكن هذا الوجه » . أقول : يمكن أن يقال : بالتعدي لعدم خصوصية البيع عندهم