قوله في ج 1 ، ص 532 ، س 8 : « فتحصل الإشكال » .
أقول : ولا يخفى عليك أن بعد عمل المشهور برواية حفص ، لا مجال للإشكال المذكور .
قوله في ج 1 ، ص 534 ، س 11 : « أما الرواية الأخرى » .
أقول : وأما قوله « فهي صلاة حتى ينزل الإمام » في خبر عبد الله بن سنان فلايدل على وجوب الإصغاء أولا من جهة أن الإصغاء لا يجب في الصلاة فضلا عن المنزل عليها ، وثانيا لا دليل على عموم التنزيل ، كما لا يخفى ، وبهذا يجاب عن الاستدلال به لحرمة الكلام في أثناء الخطبة أيضا كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 534 ، س 12 : « كيف يؤخذ بها » .
أقول : أي كيف يؤخذ بهذه الرواية في قبال الرواية المعتبرة واحتمال إرادة الجامع بين قراءة إمام الجماعة وخطبة الخطيب بعيد .
قوله في ج 1 ، ص 535 ، س 10 : « مقتضى الصحيحة حرمتها » .
أقول : بل حرمة بدعة الأذان الزائد لا تختص بصلاة الجمعة ، بل تحرم في كل صلاة كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 535 ، س 14 : « لكن هذا الوجه » .
أقول : يمكن أن يقال : بالتعدي لعدم خصوصية البيع عندهم
حاشية جامع المدارك — صفحة 316
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٦