تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قوله في ج 1 ، ص 526 ، س 8 : « يتعين التخيير » . أقول : أي التخيير في الأخذ بأحد الطائفين من الأخبار . قوله في ج 1 ، ص 526 ، س 9 : « بحسب الفضل فمشكل » . أقول : أي بحسب الفضل في الواجب . قوله في ج 1 ، ص 527 ، س 14 : « بصورة التمكن » . أقول : أي التمكن من القيام . قوله في ج 1 ، ص 528 ، س 18 : « موثقة سماعة المتقدمة » . أقول : في ص 526 . قوله في ج 1 ، ص 529 ، س 7 : « أقل من ثلاثة أميال » . أقول : أي من فرسخ واحد ، فلو كان بين الجمعة وبين مثلها فرسخ فما زاد تصح الجمعة وأما إذا كانت الفاصلة أقل من الفرسخ فلاتصح . قوله في ج 1 ، ص 529 ، س 12 : « من كان منها على فرسخين » . أقول : وعليه فمن كان على أزيد من فرسخين فلا تجب الجمعة عليه . قوله في ج 1 ، ص 529 ، س 20 : « ووضعها عن تسعة » . أقول : ولعل المقصود من الوضع هو وضع الوجوب لا وضع المشروعية ، وعليه فيجوز الإقامة لمن عقلها جمعا بينه وبين إطلاق أدلة مشروعية الجمعة ، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في الخطبة من نفي الوجوب فراجع .