قوله في ج 1 ، ص 526 ، س 8 : « يتعين التخيير » .
أقول : أي التخيير في الأخذ بأحد الطائفين من الأخبار .
قوله في ج 1 ، ص 526 ، س 9 : « بحسب الفضل فمشكل » .
أقول : أي بحسب الفضل في الواجب .
قوله في ج 1 ، ص 527 ، س 14 : « بصورة التمكن » .
أقول : أي التمكن من القيام .
قوله في ج 1 ، ص 528 ، س 18 : « موثقة سماعة المتقدمة » .
أقول : في ص 526 .
قوله في ج 1 ، ص 529 ، س 7 : « أقل من ثلاثة أميال » .
أقول : أي من فرسخ واحد ، فلو كان بين الجمعة وبين مثلها فرسخ فما زاد تصح الجمعة وأما إذا كانت الفاصلة أقل من الفرسخ فلاتصح .
قوله في ج 1 ، ص 529 ، س 12 : « من كان منها على فرسخين » .
أقول : وعليه فمن كان على أزيد من فرسخين فلا تجب الجمعة عليه .
قوله في ج 1 ، ص 529 ، س 20 : « ووضعها عن تسعة » .
أقول : ولعل المقصود من الوضع هو وضع الوجوب لا وضع المشروعية ، وعليه فيجوز الإقامة لمن عقلها جمعا بينه وبين إطلاق أدلة مشروعية الجمعة ، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في الخطبة من نفي الوجوب فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 314
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٤