قوله في ج 1 ، ص 530 ، س 11 : « ولولا ذلك لإشكال » .
أقول : أي ولولا الإطلاق .
قوله في ج 1 ، ص 530 ، س 14 : « دليل وجوبها مخصصة » .
أقول : كما أن قوله في مطلق الصلاة « الصلاة لا تدع بحال » يكون مخصصا لدليل الحرج .
قوله في ج 1 ، ص 530 ، س 15 : « تخصيص دليل الحرج » .
أقول : أي تخصيص دليل الحرج بإطلاق دليله ، ترفع اليد عن إطلاق دليل الحرج .
قوله في ج 1 ، ص 530 ، س 15 : « يؤخذ بإطلاق المحكم » .
أقول : وعليه فتسقط صلاة الجمعة لسبب كونها حرجيا .
قوله في ج 1 ، ص 531 ، س 22 : « إلا أنه لا يجدي » .
أقول : يمكن أن يقال إنه كذلك فيما إذا لم يعمل المشهور بالرواية ، وأما مع عملهم فيجبر ضعف الرواية لسبب جهل المروي عنه الحفص أيضا لسبب عملهم ، نعم العمل برواياته غير العمل بهذه الرواية .
قوله في ج 1 ، ص 532 ، س 1 : « مضافا إلى معارضته في المرأة » .
أقول : ويمكن أن يقال إن بعد عمل المشهور برواية حفص ، فلايعبأ بهذة الرواية لإعراض الأصحاب عنها مع أنها اختصت بالمرأة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 315
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٥