قوله في ج 1 ، ص 525 ، س 8 : « لم يعملوا بظواهر مثل هذه الأخبار » .
أقول : عدم العمل غير محرز بعد احتمال أن يكون عدم أخذهم بمثل هذه الأخبار من جهة الاجتهاد في الجمع بين الأخبار .
قوله في ج 1 ، ص 525 ، س 16 : « وقيل : لا تجب باجتماع » .
أقول : هذا القول هو المحكي عن الشيخ الطوسي قدس سره
قوله في ج 1 ، ص 525 ، س 21 : « صحيحة محمد ابن مسلم » .
أقول : وفي صحته إشكال لعدم توثيق الحكم بن مسكين .
قوله في ج 1 ، ص 526 ، س 3 : « لا يبعد قوة القول الثاني » .
أقول : وأما ما في البدر الزاهر من أن قول الشيخ إحداث لقول جديد ، ففيه أنه لامانع منه بعد كون ذلك مقتضى الجمع بين الأخبار ، وعدم فهم الأصحاب ذلك لا يضر بعد كونه من جهة الإجتهاد لا الإعراض .
قوله في ج 1 ، ص 526 ، س 6 : « فتصير الصحيحة مقسمة » .
أقول : أي صحيحة البقباق .
قوله في ج 1 ، ص 526 ، س 7 : « فعلى فرض التعارض » .
أقول : أي فعلي فرض التعارض بين صحيحة البقباق ونحوها وبين صحيحة محمد بن مسلم وزرارة يتعين التخيير أي ترفع اليد عن ظهور كل واحد منهما في التعيين .
حاشية جامع المدارك — صفحة 313
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٣