تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
قوله في ج 1 ، ص 523 ، س 7 : « على الوجوب المشروط » . أقول : ولا يخفى أن إيجاب الجمعة تعينا مشروط بوجود الإمام المنصوب من قبل الحكومة فإن أقام المنصوب ، الجمعة فعلى من يكون بينه وبين محل الإقامة أقل من الفرسخين يجب الحضور للجمعة تعيينا إلا من استثني . قوله في ج 1 ، ص 523 ، س 9 : « مضمون الرواية » . أقول : بل مضمون الرواية تقسيم القوم وأهل القرية بين من نصب لهم خطيب يخطب وبين من لم ينصب لهم خطيب ، فلاإطلاق للقضية الأولى حتى يتمسك به للوجوب التخييري مع وجود الشرائط ، بدعوى أن إطلاق وجوب الظهر حتى مع وجوب الجمعة لا يكون إلا بالتخيير . قوله في ج 1 ، ص 523 ، س 24 : « إن كان النظر » . أقول : وفيه أنه لاوجه لحمل العدد على الشيعة بل الأولى هو ما ذكرناه من أن النظر إلى تقسيم القوم وأهل القرية بين من نصب لهم خطيب من ناحية السلطان العادل والإمام وبين من لم ينصب لهم ذلك . قوله في ج 1 ، ص 524 ، س 6 : « يبعد المعنى المذكور » . أقول : أي المعني المذكور أولا . قوله في ج 1 ، ص 524 ، س 11 : « بين ما يستفاد منه عدم مشروعية الجمعة » . أقول : وقد مر أن غاية المراد من هذه الأخبار ، هو اشتراط الجمعة بإقامة السلطان العادل ، وأما الأزيد منه من إقامة المعصوم فلا دليل عليه ، ولو سلم فمع
حاشية جامع المدارك — صفحة 310 | السيد محسن الخرازي